وصدر الحكم برئاسة المستشار، أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بشأن إصدار الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر ، لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معا، ولايقل عددهم فى جميع الاحوال عن عشرة وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادى.
وأضافت المحكمة ان الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية هو من الحقوق الاصلية المستمدة من الدستور المصرى الذى قرر هذا الحق وأعلى من شأنه ،ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
وأشارت المحكمة ان المشرع اجاز للجمعيات والمؤسسات تلقى الأموال لتحقيق أهدافها شريطة اخطار الجهه الادارية.
وتابعت المحكمة ، أن المخالفات المنسوبة للمؤسسة فى جلها ،مخالفات إدارية وليس فيه شبهة إهدار المال العام أو جنوح عن الأهداف التى من اجلها انشئت كما انها بمنأى عن الحالات الواردة بمخالفات الحل الوارة بالمادة 11 من قانون الجمعيات الاهلية المشار اليه وهى تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكرى أو تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل أو اللون او اللغة أو الدين أو العقيدة .
واوضحت المحكمة ان المشرع فى عجز المادة 63 اجاز للسلطة المختصة وقف نشاط الجمعية او عزل مجلس ادارتها او ازالة اسباب المخالفة اذا ما تحققت الاسباب السابقة ،وان قرار الحل هو بمثابة اعدام لكيان المؤسية فيجب ان تحقق فيه اركان المادة السابقة الخاصة بحل الجمعيات وهو مالا يتوفر فى المؤسسة الصادر لها قرار بالحل.
موضوعات متعلقة..
الإدارية العليا تنظر اليوم طعن إلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدرسة الواحات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة