فى فبراير 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهذا القانون منح فقط النائب العام طلب أو عرض التحفظ على أموال وممتلكات من يتم إدراجهم على قائمة الارهابيين أو الكيانات الارهابية، على دائرة محكمة الجنايات، لتكون للمحكمة القول الفصل فى هذا وليس أى جهة أخرى.
طارق نجيدة : "حصر أموال الاخوان" تغتصب سلطة النائب العام المحددة فى قانون الكيانات الارهابية
طارق نجيدة المحامى بالنقض قال لـ "اليوم السابع"، إنه توجد مشكلة فى عمل هذه اللجنة، حيث شكلت بحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بإعتبار جماعة الاخوان إرهابية ويتم التحفظ على كافة أموالها وعلى ممتلكاتها، فى حين أن هذا الحكم أصبح يتعارض مع قانون الكيانات الإرهابية.
وأشار نجيدة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية منح الاختصاص للنائب العام بأن يعتبر جماعة معينة إرهابية ويصدر أمرا بذلك ويدرجها بالسجلات المقررة ثم يطلب التحفظ على الاموال والممتلكات، ويعرض الأمر على محكمة الجنايات لتأييد القرار من عدمه.
وتابع، :"بالتالى لدينا قانون الكيانات الارهابية وهو الذى يسرى فى هذه الحالات وحدها وليس لأى جهة أن تصدر قرارات التحفظ".
وشدد نجيدة على أن حكم المحكمة المستعجلة اغتصب سلطة النائب العام ومحكمة الجنايات، وبالتالى فإن لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان، التى شكلت بقرار من مجلس الوزراء تنفيذا للحكم، تغتصب السلطة.
محمود كبيش : دور اللجنة مفترض ينتهى مع صدور "الكيانات الارهابية"..وصابر عمار : مجرد لجنة إدارية
نفس الأمر أكده، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، حيث قال إنه بعد صدور قانون الكيانات الارهابية أصبح المختص بإقتراح الإدراج أو التحفظ على الأموال بالطلب أو العرض هو النائب العام، حيث يعرض الطلب على دائرة مختصة من محكمة الاستئناف وتتبع الإجراءات التى حددها القانون.
وأضاف كبيش، :"هذا هو الطريق الوحيد للتحفظ على أموال وممتلكات أى جهة أو شخص ومنعه من التصرف فيها بعد صدور قانون الكيانات الارهابية"، مؤكدا أنه الآن ليس هناك أى اختصاص للجنة حصر أموال الاخوان بصدور هذه القرارات، وأنه من المفترض أن ينتهى دورها مع صدور قانون الكيانات الإرهابية، لأنه حدد آلية معينة للإدراج والتحفظ على الأموال والممتلكات.
من جانبه، أوضح المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى صابر عمار، أن اللجنة لديها مشكلة قانونية لأنها مجرد لجنة إدارية وليس من حقها أن تصدر قرارات بالتحفظ على أموال أشخاص أو كيانات.
وأضاف:"حتى وإن كان تشكيلها يستند إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة، فإن تشكيلها بهذا الحكم لا يعطيها صلاحيات المحكمة".
أحكام متكررة للقضاء الإدارى تلغى قرارات التحفظ الصادرة عن اللجنة
"قرار التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوى على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، واللجنة أصدرته دون سند من القانون، لكونها اغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن.." هذا جزء من حيثيات محكمة القضاء الادارى فى الحكم الذى أصدرته بإلغاء قرار لجنة حصر والتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الاخوان، والذى أكدت فيه أن إدراج أى شخص فى عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، وهو الأمر غيرالمتحقق فى القرارات التى تصدر من هذه اللجنة.
حكم القضاء الادارى ليس الأول من نوعه فى هذا الأمر فقد سبق وأن أبطلت محكمة القضاء الادارى عددا من القرارات التى أصدرتها اللجنة بالتحفظ على أموال أشخاص أو كيانات قالت إنها تنتهمى لجماعة الإخوان.
وفى حيثيات المحكمة لحكم مماثل سابق فى فبراير 2016 ، قالت فى حكمها بإلغاء التحفظ على أموال المواطن "أبو زيد عبد الحميد"، "إن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، واللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية..."
ومن قبلها أيضا سبق وأن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان، لنفس الأسباب السابقة.
موضوعات متعلقة..
"حصر أموال الإخوان" تستشكل على حكم إلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة