وجاء أبرز ما فى المذكرة أن الحكم الأول استأثر باختصاص لم يخوله له الدستور أو القانون وزعم الحكم وجود قرار إدارى صادر بالإرادة فردية من جهة الإدارة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود.
كما أن الحكم اعتد بأسانيد ضعيفة من قصاصات ومقالات وخرائط رسمية غير معدة لإثبات الملكية وتناسى أحكام الإدارية العليا فى تقدير الدليل.
فى الدفع بأن الحكم الأول جانب الصواب فى اعتبار أن الدولة المصرية كان لها السيادة على جزيرتى تيران وصنافير، حيث إن مصر لم تحز –فى أى مرحلة تاريخية- على أى سند أو حجة قانونية تفيد سيادتها على الجزيرتين وكما هو مستقر فى القانون الدولى فإن الحجة القانونية للسيادة على إقليم عادة ما تتمثل فى اتفاقية دولية أو اتفاقية صلح بعد نزاع مسلح أو حكم من هيئة قضائية دولية تؤسس حدود الدولة.
وأكمل أنه فى حالة تيران وصنافير لا توجد أى اتفاقية دولية تفيد بوجود سند أو حجة لسيادة مصر على الجزيرتين بل إن مصر أقرت صراحة بسيادة السعودية على الجزيرتين فى اتفاقية أبرمت عام 1990 .
كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن تحديد نقاط الأساس البحرية لمصر والذى أودع لدى الأمم المتحدة فى 2 مايو 1990، أكد أن مصر لم تعتبر فى أى مرحلة تاريخية جزيرتى تيران وصنافير خاضعة لسيادتها، حيث وضعت خطوط الأساس على كافة شواطئها الأبيض والمتوسط ولم تشملهم تيران وصنافير.
موضوعات متعلقة..
وقف نظر الطعن على حكم إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير" لحين الفصل فى رد المحكمة