صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع، وعضويــــة المستشارين أحمد ابوطالب، وفادى العشماوى، وبحضور أحمد مفتاح وكيل النيابة، وأمانة سر سعيد موسى.
واستهلت المحكمة حيثياتها فى القضية رقم 6768 جنح الدقى لسنة 2016 المقيدة بقم 10901 مستانف الجيزة لسنة 2016 : "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا، وما أورده المقدم عمرو البرعى وكيل فرقة مباحث الوسط بمحضرة المؤرخ 26/4/2016، الساعة السادسة صباحاً من ورود معلومات للأجهزة الأمنية من قيام جماعة الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر ببعض الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25/4/2016 بدعوى التنديد بإتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة بالتظاهرات وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق".
وأضافت الحيثيات:"وفى سبيل ذلك قامت قوات الأمن السرية والنظامية بالإنتشار فى محيط المكان المتوقع التظاهر بها ومنها محيط محطة مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزى فى الزى النظامى، وعليه تلاحظ للقوات وجود تجمع حوالى خمسمائة شخص بالمنطقة سالفة البيان قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالإتفاقية وحال طلب القوات منهم الإنصراف رددوا الهتافات المعادية للأجهزة الأمنية والتعدى على القوات بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة ثم تم تفريقهم بالشوارع الجانبية من شارع التحرير ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق فتمكنت القوات من ضبطهم وفر الباقين هاربين وقد تم ضبط المتهمين بمعرفته وباقى الضباط المرافقين له".
وأوضح الحيثيات أنه أيد ذلك فى تحريات قطاع الأمن الوطني والمعدة بواسطة المقدم هانى فكرى الضابط بقطاع الأمن الوطنى.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة مانسب اليهم من اتهام، فما عدا المتهم الثامن هانى محمد عبدالتواب محمد، والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بإشتراكه بتظاهرات 25/4/2016 هو وعدد من المتهمين المضبوطين وأنه علم بميعاد ومكان التظاهرة من خلال الدعوات على موقع التواصل الأجتماعى ومن مواقع جماعة الإخوان، وأنه تم ضبطه هو ومن برفقته حال السير بالتظاهرة وترديدهم لعبارات "يسقط حكم العسكر والسيسى باع أرضه ومرسى رئيسى" وأنه سبق له الإشتراك فى العديد من التظاهرات بمنطقة الدقى.
وأوردت المحكمة بحيثيات حكمها أنه لما كانت الماده السابعة من القانون 107 لسنه 2013 ، على أنه: "يحظر على المشاركين فى الإجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
كما أنه من المقرر بنص المادة 19 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".
وانتهت المحكمه في حيثياتها إلى أنها قد أطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسنده إليهم، وذلك اخذا بما شهد به مأمورى الضبط، وما ثبت من تحريات الأمن الوطنى، هذا فضلا عن ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقرارللمتهمين بارتكابهم الواقعه.
وأضافت المحكمة أنه وفق أقوال مأمورى الضبط القضائى السالف ذكرهم والقائمين بضبط المتهمين والتى تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عماداً لقضائها والتى عضدتها تحريات الأمن الوطنى التى أجريت بناء على قرار النيابة العامة وهى لاحقة على محضر الضبط والمحكمة تطمئن إليها لتوافر ما يساندها بالأوراق من أقوال شهود رؤية متمثلة فى القائمين بالضبط والذين قرروا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة المحيطة بمحطة مترو البحوث وهو ما يفيد التواجد بالطريق العام وأن عددهم كان حوالى خمسمائة شخص تقريبا وهو ما يزيد عن العدد الذى تطلبه القانون والمتمثل فى عشرة أفراد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيراً عن رأياً سياسياً، ومن ثم فإن ما قام به المتهمين هى تظاهرة كما عرفها وأشترط لقيامها القانون.
وأكدت المحكمة أن القانون استوجب فى التظاهرة لكى تكون حقأً مكفولأً للمواطنين وفق ما قرره الدستور عدة شروط أولها: أن يصرح بها من الجهات المعنية وفق ما قرره القانون من إجراءات وثانيها: ألا تخرج عن النطاق السلمى وهو الذى لا يشتمل على أى عمل من الأعمال التى حظرها القانون، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى كون تجمع المتهمين كان تظاهرة وفق تعريفها الوارد بالقانون، إلا أنه لم يتم التصريح بها من الجهات المختصة لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر، وعدم تقديم دفاعهم لما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذى لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر وأن ما سلف بيانه ما هو إلا تأكيد من المحكمة على علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائى المتوافر لديهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه بمطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم بمحافظات أخرى، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء، وأن جميع الجهات العامة والخاصة عطلة فى ذلك اليوم أى أنه لا مجال لإنهاء ثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأن التجمع المشار إليه من المتهمين من شأنه أن يعطل حركة المرور ويقطع الطريق والذى يعنى الأخير الحيلولة دون إستمرار سير المواطنين و السيارت فى الطريق العام بسهولة ويسر وهو ما تحقق بالفعل وفق أقوال الشهود وما أبلغ لمحرر محضر الضبط من الأهالى وقد حاول المشرع منعه وفق الضمانات التى سبق سردها وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التظاهر الذى ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور فى حق المتهمين.
موضوعات متعلقة..
ولهذة الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم كل متهم مائه ألف جنيه.. والمصاريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة