المحكمة التأديبية: ضرورة تميز الموظف العام بالأمانة والصدق والتفانى

الثلاثاء، 07 يونيو 2016 12:39 ص
المحكمة التأديبية: ضرورة تميز الموظف العام بالأمانة والصدق والتفانى مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلـس الدولـة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة موظف بمكتب توثيق الشهر العقارى بسوق السيارات بمصر الجديدة، بخصم شهر من راتبه، لحصوله لنفسه على مبلغ بدون إيصالات سداد وتربحه من أعمال وظيفته.

واختصمت الدعوى رقم 94 لسنة 58 ق، والمقامة من النيابة الإدارية، ضـد "ماجد.ا"، موظف بمكتب توثيق الشهر العقارى بسوق السيارات بمصر الجديدة، وذكرت الدعوى المرفق بها ملف الدعوى رقم 280 لسنة 2014 نيابة رئاسة الجمهورية، وتقرير اتهام ضد المحال الذى يعمل موظف بمكتب توثيق الشهر العقارى بسوق السيارات بمصر الجديدة، بالدرجة / الأولى، أنه بتاريخ 3 مايو 2014 بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له وخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وذلك بأن حصل لنفسه على 193 جنيها بدون إيصالات سداد وتربح من أعمال وظيفته.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المحال أوضح عند مواجهته بما هو منسوب إليه فى تحقيقات النيابة الإدارية، بأنه فى يوم 3 مايو 2014 فوجئ بحضور لجنة من إدارة التفتيش بالمصلحة فتشت على الخزينة وتبين وجود مبلغ 193 جنيها زيادة عما تم تحصيله فى هذا اليوم، وإن هذا المبلغ ناتج عن تحصيل رسم سيارة بمبلغ 9990 جنيها وسددت بفئة 200 جنيه، ولم يطلب صاحب الشأن الباقى، ولضغط العمل وازدحام المكتب لم يستطيع إعطاء صاحب الشأن المبلغ المتبقى، وأنه تم توريد المبلغ بإيصال سداد يوم 4 مايو 2014 ونفى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته.

وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال تعد ثابتة فى حقه استنادا لما ورد بالتحقيقات وما ثبت بأقوال المحال، حيث إنه قام بتحصيل المبلغ من أحد المواطنين دون أن يقوم بتسليمه المبلغ المتبقى يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للصرافين ومسئولى الخزن الذى يتعين عليهم التعامل مع الأموال بدقة شديدة وألا يتهاونوا فى تحصيل المبالغ المدفوعة لهم أو المتبقية من المبالغ المدفوعة من المواطنين.

وأكدت المحكمة على أن المحال أخطأ فى عدم حرصه على إرجاع الأموال المتبقية لمستحقيها، وهذا يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفى يستوجب معه مجازاته تأديبياً عنه، إذ أن الموظف العام يتعين أن يتسم سلوكه الوظيفى بالأمانة والصدق فضلا عن ضرورة تحليه بالصفات التى تتطلبها الوظيفة العامة من إخلاص وتفان فى العمل وأن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأنها أن تؤثر على الوظيفة العامة، وهو الأمر الذى يشكل فى حقه المسئولية التأديبية لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة، الأمر الذى يستوجب معه مساءلته تأديبياً عن تلك المخالفة، ومجازاة المحال بخصم شهر من أجره.



موضوعات متعلقة..


المحكمة التأديبية تبرئ رئيس قسم الإيرادات بالبورصة من تهمة الاختلاس








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة