وتنص المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات؛ وتسرى على الأراضى المنصوص عليها فى هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
قراران جمهوريان بتقرير صفة النفع العام على محطتى صرف صحى بالقليوبية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة