وقال التقرير الذى أعده المستشار صلاح خليل، أن المادة 16 من القانون رقم 26" لسنة 1975 بشأن الجنسية نص على أنه يجوز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وأن المدعى لم يختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته فى الدعوى، فإنه افتقد لركن أصيل فى دعواه، وهو الأمر الذى يكون معه أن المدعى أقام دعواه على غير ذى صفة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المسنشار أحمد الشاذلى، قررت تأجيل الدعوى المقامة من محمد عباس حسين حسانين الموظف بوزارة التجارة والصناعة، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لمجازاته بعد كشفه فساد الوزارة لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة، وذكر المدعى فى دعواه أنه فى غضون عام 2014 وأثناء عمله بالشئون القانونية بالوزارة اكتشف فسادا بصفقة "تريلات" كانت مستوردة من ألمانيا ودخلت بأوراق مزورة، وبلغت قيمة المخالفات مليار جنيه، فضلا عن جرائم الفساد الأخرى.
وأضاف أنه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته، إلا أنه رفض وعاد الكرة مرارا وتكرارا ولم يستجب أحد، فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد، وما كان من الوزير إلا أن جازاه بخصم من راتبه وزميلته التى تعرضت لحالة نفسية وأودعت مستشفى الأمراض العقلية، جراء ذلك التصرف غير المسئول، والذى ينم على انتشار الفساد.
وأشار إلى أن حجم الفساد الذى طالبت بكشفه بلغ 68 مليار جنيه، ولا يتحرك أحد رغم ما معى من مستندات، وفوجئت بعد محاولاتى الفاشلة بالنيابة الإدارية والرقابة بعدم صرف راتبى منذ سنتين حتى الآن وهو الأمر الذى دفعنى لإقامة دعواى بإسقاط الجنسبة عنى.
موضوعات متعلقة..
5 سبتمبر.. نظر أولى جلسات دعوى مالك عدلى بتأثيث غرف الحبس الإنفرادى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة