وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد إجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل، لرفعها بعد الميعاد القانونى.
واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث أستندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة وشرحت أن هذا إلتفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الإلتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.
وتطرق الدعوى الى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر والذى اكد على انه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013 ، والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الإلتفاف على موضوع الطلب.
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول طعن قصر سحب الثقة... by youm7
موضوعات متعلقة..
هيئة المفوضين عن رفض دعوى لسد النهضة: الدولة المسئولة عن حماية نهر النيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة