عبد العال: 70% من القوانين التى يجب على البرلمان إصدارها لابد أن يوافق عليها ثلثى الأعضاء
وكان المجلس قد أدرج القانون على جدول أعماله ثلاث مرات، وفى كل مرة يطلب رئيس المجلس التصويت عليه بشكل نهائى ولا يجد عددًا كافيًا من النواب فى القاعة، وفى آخر مرة قال على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن 70% من القوانين التى يجب على البرلمان إصدارها لابد أن يوافق عليها ثلثى أعضاء البرلمان، لافتًا إلى أنها عقبة وضعها الدستور، وناشد النواب بالالتزام بالحضور فى الجلسات حتى لا نعطل العمل التشريعى، حيث ينص الدستور فى مادته 121 على أن تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له.
المتحدث الرسمى لـ"دعم مصر": هناك شعور سائد بين النواب بأن حضورهم غير مُجدٍ
يرى النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، أن السبب هو عدم وجود تنظيم قوى يجمع النواب ويحثهم على ضرورة حضور الجلسات.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا يعود إلى أن أكثر من 80% من النواب يدخلون البرلمان لأول مرة، وهو ما يجعل هناك صعوبة فى تجميع الأغلبية اللازمة لتمرير القوانين، قائلًا: أنا من الائتلاف ولكنى أقول إنه يفتقد الآن، لوجود قيادة بعد وفاة اللواء سامح سيف اليزل تستطيع أن تجمع النواب ولكن كما يقول عبد المنعم، هذا الأمر سيتم حله عقب إعادة تنظيم وهيكلة الائتلاف وانتخاب رئيس له واستحداث وسائل اتصال مع النواب وإقناعهم بأهمية حضورهم، خاصة أن هناك شعورًا سائدًا بين النواب بأن حضورهم غير مجدٍ لكنى أؤكد لهم أن حضور النواب جلسات المجلس واتفاقهم على رأى واحد هو الذى يجبر الحكومة على احترام المجلس.
عضو "التشريعية": فشل البرلمان فى الموافقة على القانون يرجع إلى خطأ الدستور والنواب
ويقول الدكتور ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه للأسف واضعى الدستور وضعوا عقبة نصاب الثلثين فى القوانين المكملة للدستور والحريات، لافتًا إلى أنها لم تحدث فى عمر البرلمان المصرى أن كان التصويت على المواد الخاصة بالحريات بأغلبية ثلثى المجلس لكنها تكون بأغلبية الحضور.
وأضاف بخيت، أن فشل البرلمان فى الموافقة نهائيًا على القانون يرجع إلى خطأ مزدوج من الدستور والنواب الذين لا يحضرون، قائلًا: إن عدم حضور النواب الجلسات هو تقصير منهم، لافتًا إلى أن النواب الذين يحضرون بيتذلوا عشان يكملوا عدد النصاب القانونى لبدء الجلسة، متابعًا "الناس كانت بتتكالب على الدخول للبرلمان وعندما تدخل لا تحضر"، مشيرًا إلى أن هذا تقصير منهم بلاشك".
وتابع بخيت، أنه من المفروض أن يكون الحضور بالجلسة العامة 590 نائبًا من 596 والستة معتذرين لأى ظروف، مشيرًا إلى أن الدستور وقانون مجلس النواب يشترطان التفرغ، قائلًا: " احنا مش فى حضانة والحل يكون بتطبيق اللائحة وتوقيع عقوبات على النواب رغم أننا نتعامل مع نائب يمثل الشعب ومن المفترض أنه يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ".
وأشار بخيت، إلى أن عودة البث المباشر للجلسات سيعيد النواب مرة أخرى للحضور لأن أهل الدائرة عندما يرون أن النائب الذى يمثلهم لا يحضر الجلسات سيكون موقف النائب صعب.
صلاح فوزى :بدلا من توجيه اللوم للدستور لوموا النواب على الغياب
ويقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه طبقًا للدستور تكون قوانين النقابات من المكملة له لأنها من القوانين المتعلقة بالحريات، لافتًا إلى أن الدستور حدد نصاب موافقة الثلثين من أعضاء البرلمان لها لأهميتها .
وأضاف فوزى، أن الدستور لم يضع عقبة لإصدار القوانين ولكن الخطأ يكمن فى غياب النواب، قائلًا: "بدلا ما نوجه اللوم للدستور واتهامه بأنه يضع عقبة علينا أن نوجه اللوم للنواب الذين يتغيبون"، مشيرًا إلى أن لدينا 596 نائبًا عليهم أن يحضروا جميعًا باستثناء من لديهم عذر قهرى.
يذكر أن مشروع القانون الذى يسعى البرلمان إلى أخذ الموافقة عليه نهائيًا يتضمن تعديل قانون النقابات العمالية ويهدف إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاؤها فى عهد حكم الإخوان، والتى تنص "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
كما يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 42 من نفس القانون إلى ما كانت عليه قبل تدخل نظام الإخوان فى تعديل القانون، بحيث يصبح نصها "إذا خلال محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمرون فى مباشرة نشاطهم ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف".
موضوعات متعلقة..
- "مصر تحزن" لحادث "نيس".. السيسي يدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب.. والبرلمان يطالب بعقد مؤتمر دولى لمكافحة التطرف.. والمفتى: الإسلام دعا لحفظ الأنفس.. والأحزاب تطالب بالانتصار على أعداء الحياة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة