وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة جعلت محل رؤية الزوج للطفلين بالسفارة المصرية بكندا، نظرا لأنه محل إقامتهما مع والداتهما المقيمة هناك، بذريعة أنه وافق من قبل على سفر أسرته وأقام معهم وتم إلحاق الطفلين بالمدارس، وأنه لم يقصد من دعواه إلا الكيد والإضرار وأن الأب هو الذى يتوجب عليه الانتقال لرؤيتهم.
وأضافت الحيثيات، أن الزوجة مثلت فى جميع الجلسات بوكيل عنها ومن ثم يكون الهدف من الإجراء الباطل بعدم إعلانها بالخارج على محل إقامتها بكندا، تحققت ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضى ببطلانه.
وتابعت الحيثيات، أن القانون والشرع أعطى للأب الحق برؤية صغاره ولا يجوز لأحد من منعه من ذلك الحق، كما أن الشرع لم ينص على جواز إجبار الحاضنة أو من بيدها الصغار على نقل الصغار للأب لرؤيتهم، بل تخرجهم للأب بالقرب من محل إقامتها لرؤيتهم تحقيقا لصلة الرحم.
وأشارت المحكمة أنه حال عدم الاتفاق على تنظيم الرؤية فان المحكمة لها الحق فى تنظيمها مطلقا، وأن قرار وزير العدل هو قرار تنظيمى إرشادى.
وأكملت، وبناء على ما تقدم سابقا قررت المحكمة إعطاء الزوج حق رؤية أطفاله مرة واحده كل شهر بسفارة مصر فى بكندا والرؤية فى الإجازة الصيفية بجمهورية مصر العربية.
موضوعات متعلقة ..
أكبر حكم نفقة فى محكمة الأسرة.. مليون جنيه نفقة متعة و100 ألف جنيه"عدة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة