الحكم فى دعوى بطلان قرار حظر المتقدمين لحج الداخلية أو التضامن من التقدم لـ"السياحى"

الأربعاء، 27 يوليو 2016 01:12 ص
الحكم فى دعوى بطلان قرار حظر المتقدمين لحج الداخلية أو التضامن من التقدم لـ"السياحى" حجاج
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها فى الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبد الصادق، والتى تطالب ببطلان الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437 هـ .

وقال عبد الصادق فى دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عاماً، وقد عقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.

وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 هـ" والتى تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحى دون مبرر قانونى مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و 4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيها للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.




موضوعات متعلقة..


دعوى تطالب بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضٍ للعاصمة الإدارية












مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جحا

لما كان عندك المقدرة علي السياحي لماذا زاحمت الغلابة ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة