واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٧٧٩ لسنة ٦٩ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى، أن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتى تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
دعوى تطالب بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضٍ للعاصمة الإدارية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة