تعرف على حيثيات حكم القضاء الإدارى بقبول دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

الأربعاء، 27 يوليو 2016 02:58 م
تعرف على حيثيات حكم القضاء الإدارى بقبول دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين نقابة الصحفيين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى.


واستندت المحكمة فى حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982، ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت فى المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرهم.

وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادى يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العمال.

وأوضحت الحيثيات أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز أن يقل عنه أجر أى عامل، ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

وقالت الحيثيات، إن المجلس الأعلى للصحافة سبق وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للأجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983، وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.

ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الأجر التأمينى الشهرى لكلا من فى 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10% من الأجر التأمينى الشهرى لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد أدنى 50 جنيه وحد أقصى 100 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2015 الأمر الذى يكشف عن أن المجلس الأعلى للصحافة اتخذ من الحد الأدنى للاجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما فى ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل أعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الأدنى للأجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به إعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 .

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجه فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.

ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة فى موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للأجور .

وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومى للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لأحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة ، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل، طبقاً للثابت من الأوراق، إلا إن المجلس القومى للأجور لم يحرك ساكناً واستمر فى امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بإلغاءه.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.

وكانت الدعوى قد طالبت في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد ادنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.


موضوعات متعلقة..



القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة