وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الرسم الإضافى، الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لاسيما فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، لافتاً إلى أن اللجنة آجرت تعديلا بسيطا على مشروع القانون.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلى، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
ووفقًا للمذكرة، فإن التعديل يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجه والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
واستحدث المشروع، نصا يتيح فرض رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع، نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفى ضوء استحداث بعض الرسوم على النحو الموضح فى مقترح تعديل المادة الرابعة، فقد رؤى حسب المذكرة، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
إلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيين:
المادة (4) يفرض رسم إضافى على ما يأتى:
أ- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافى المشار إليه فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى، قيمة جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة..
- ننفرد بمشروع تعديل قانون 35 لزيادة رسوم الرخص والوثائق الصادرة من الداخلية
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدسعد
علية العوض