دار الإفتاء: صلاة العيد "سنة مؤكدة" والاغتسال قبلها "مستحب".. من فاتته قضاها أربع ركعات.. "الشافعية" يرون أدائها فى المسجد أفضل من الساحات.. ويؤكدون: صلاتها فى جماعة "من السُنة"

الثلاثاء، 05 يوليو 2016 04:29 ص
دار الإفتاء: صلاة العيد "سنة مؤكدة" والاغتسال قبلها "مستحب".. من فاتته قضاها أربع ركعات.. "الشافعية" يرون أدائها فى المسجد أفضل من الساحات.. ويؤكدون: صلاتها فى جماعة "من السُنة" دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة أعتاد الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت فى مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّى عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ فى المدينة بعد هجرته إليها يلعبون فى يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومى الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

ما يسن فعله قبل صلاة العيد:


تقول دار الإفتاء: ويستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج، ففى حديث ابن عباس-رضى الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» أخرجه ابن ماجه والبيهقى، ولما رُوِى عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ-رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما- قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ».

ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئا؛ لما روى عن أنسٍ-رضى الله عنه- أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفى رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» أخرجه البخارى؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فِطرته - زكاة الفطر - قبل أن يخرج؛ لما روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ-رضى الله عنهما- قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.

صلاة العيد:


صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

والأفضل فى مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين –وهم الشافعية- وقالوا: إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا.

وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات - وينوى بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: فإنه يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روى «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ» أخرجه الدارقطنى ، والبيهقى، ولما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» .

والسُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهى الصفة التى نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض، لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روى "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِى اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِى الْعِيدَيْنِ"، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِى أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.

والسُّنَّةُ أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" فى الأولى و"الغاشية" فى الثانية، أو بــ"ق" فى الأولى و"اقتربت" فى الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ثبت فى صحيح مسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

والسُّنَّةُ إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصى الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة؛ لما روى عن أبى مسعود رضى الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى فى عهدنا هذه الصلاة، ثم الخطبة، ثم لا يبرح أحد حتى يخطب" ، فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان فى المصلَّى-لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد; لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى، وإن كان فى المسجد ففيه وجهان: أن يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد; لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلى العيد، وهو أولى; لأنها أهم من تحية المسجد وآكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة.

ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعى -رضى الله عنهما - لما رُوِى عن أنسٍ - رضى الله عنه - أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى وإن شاء حيثُ شاء.

ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّى أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبرانى، ورُوِى عن عَلِى بن أبى طالِبٍ-رضى الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى أَرْبَعًا" أخرجه البيهقى؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.

وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.


ومن السنن المستحبة فى العيد:


تُسَنُّ التَّوْسِعةُ فى العيد على الأهل بأى شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدِّ ففِعْلُ ذلك بدعة؛ إذ أنه بسبب ذلك ينسَبُ إلى السُّنة ما ليس منها.

وإظهار السرور فى العيدين مندوب، فذلك من الشريعة التى شرعها الله لعباده؛ إذ فى إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل فى العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة فى أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم فى تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال فى الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.



- جابر نصار عن صلاة العيد داخل الحرم: الجامعة إجازة والأوقاف من تحدد الأماكن







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة