وقال الوزير فى بيان اليوم : إن اليوم الأول والثاني من عيد الفطر"الأربعاء والخميس" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَ هذا الأجر.
موضوعات متعلقة..
القوى العاملة: إعداد قاعدة بيانات لعمال المناجم والمحاجر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة