واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارا فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج .
وأضافت الدعوى أنه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى إن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها هدفه الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه.
موضوعات متعلقة..
إحالة دعوى تطالب بالاستفتاء على التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمفوضين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة