وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلا عن وزيرى التربية والتعليم والعدل بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت المدرسة الواحة قد اتخذ ضدها إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفى تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة القضاء الإدارى (محكمة أول درجة)، أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيرى التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة فى التقرير، الذى أعده المستشار حسام الدين يوسف، أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان، ومنعها من التصرف فيها استند إلى تحريات الأمن الوطنى، دون أن يصاحبها أدلة أخرى، مشيرًا إلى أن التحريات جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة، مما يجعلها قاصرة لا يعول عليها بمفردها كدليل لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.
ولفت التقرير إلى أن القرار لم يستند إلا على الشبهات التى لا تستقيم بها أدلة قطعية، مشكًلا عدوانًا على ملكية المدارس المتحفظ عليها وملاكها، بتعطيل استعمالهم أموالها، والانتفاع بها على الوجه المقرر بأنظمتها الأساسية بغير مقتضى من القانون.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل الطعن على حكم بطلان التحفظ على أموال مدرسة "الواحات" لـ 17 أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة