تعديلات قانون العمد والمشايخ أمام البرلمان الأحد.. يحدد 8 شروط لمن يعين ويحرم من تم فصله من الترشح .. حظر الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب العمدة أو الشيخ وحدد مكافأة العمدة بـ750 جنيها والشيخ 500

الخميس، 18 أغسطس 2016 03:10 م
تعديلات قانون العمد والمشايخ أمام البرلمان الأحد.. يحدد 8 شروط لمن يعين ويحرم من تم فصله من الترشح .. حظر الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب  العمدة أو الشيخ وحدد مكافأة العمدة بـ750 جنيها والشيخ 500 مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد مساء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العمد والمشايخ  ويهدف مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ  وكما نص على  أخذ رأى العمدة والشيخ فى تعيين الخفراء وأن يخصص العمدة مقر إدارى لممارسة مهام وظيفته وحظر الجمع بين وظيفة العمدة والشيخ وبين عضوية المجلس المحلى وحرم من التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ من سبق فصله وحدد مكافأة العمدة بـ750 جنيها شهريا ومكافأة الشيخ بـ500 جنيه شهريا.

وجاءت أبرز التعديلات فى تحديد المشروع للشروط التى يجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخ  حدد بثمانية شروط وفقا للمادة "3"كما يلى  

1: أن يكون مصريا وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها

2:ألا يكون سبق فصله بحكم أو قرار تأديبىى نهائى  

3:أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح فيها

4: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين عاما

5: أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة

6:ألا تقل ملكية من يتقدم  لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات  والمعاشات والعقارات المملوكة له  لايقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة شيخ البلد فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا ايا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.

 7:أن يكون العمدة أو الشيخ لائق طبيا  من واقع تقرير طبى معتمد  متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته  

8:أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وهذا الشرط الأخير إضافته اللجنة لمشروع الحكومة.

وأشار تقرير اللجنة أن المشرع اشترطت ألا يكون المرشح لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبيى نهائى ضمانا لحسن السمعة بدلا مما كان قائما من جواز الترشح لهذا المنصب اذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ اعتماد فصله تأديبيا.

واستحدث هذا التعديل شرط إقامة العمدة أو الشيخ  إقامة فعلية  فى القرية المرشح لها لضمان التواجد المستمر نظرا لدوره فى تحقيق السيطرة الأمنية، فضلا عن اشتراط  حصول العمدة على مؤهل متوسط على الأقل بدلا من إجادته القراءة والكتابة فحسب وأيضا زيادة النصاب المالى للدخل الثابت المتطلب لشغل وظيفة العمدة  من ثلاثمائة شهريا إلى ألف وخمسمائة جنيه شهريا وزيادة الدخل لشيخ البلد من مائة جنيه شهريا إلى 500 جنيه شهريا لضمان القدرة على مواجهة أعباء الوظيفة.  

وتضمن المشروع أعادة تشكيل اللجنة العليا المعنية باختيار العمدة، حيث نص المشروع على أن يرأسها مساعد وزير الداخلية للأمن وتضم فى عضويتها ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل وومثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله وممثل عن قطاع الأمن الوطنى وعن قطاع مصلحة الأمن العام ومدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية وممثل عن وزارة الدفاع.

ورفضت لجنة الدفاع فى تقريرها نص المادة "13 فى مشروع الحكومة الذى ينص على "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد"، وعدلت اللجنة نص المادة ليكون "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة إضافة لتقييم الأداء.

وتضمنت التعديلات  التى جاءت فى مشروع قانون الحكومة ووافقت عليها اللجنة استحداث حكما جديدا يتمثل فى وجوب أخذ رأى  كل من عمدة القرية وشيخها فى اختيار كل من الخفراء الجدد وشيخ الخفر عند تعينهم، وذلك وفقا لنص المادة "17الذى تم استبداله ليكون "ليكون على النحو التالى "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وفى اختيار شيخ الخفر ".

وألزم المشروع  المتقدم لشغل وظيفة العمدة بأن يخصص مقرا إداريا دائما  يمارس من خلاله مهام وظيفته وذلك تلافيا للصعوبات التى كان يواجهها العمدة من قبل نتيجة كون القرية مكونة من عدة عزب ونجوع وكفور، واستهدف أيضا ضمان تواجده بالقرية لضمان تحقيق السيطرة الأمنية،  حيث نصت المادة 18  مشروع القانون على "يجب على كل من العمدة والشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها ويخصص مقرا إداريا دائما يمارس من خلاله مهام وظيفته".

واستهدف المشروع وضع قيد على سلطة مدير الأمن فى اختيار من يقوم بأعمال العمدة أو الشيخ مؤقتا حال قيام مانع مؤقت لدى أى منهما يحول دون قيامه بأعمال وظيفته، حيث قصرها على اختيار أكبر مشايخ القرية سنا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من " إذا حال مانع دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته  ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".

ومن بين التعديلات التى تضمنها المشروع أيضا  استبدال نص  المادة "22"   ليكون "إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته  طوال مدة شغله الوظيفة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

فصل العمد والمشايخ ومحاكمتهم

وتضمن المشروع تعديلات فى الباب السادس من القانون التى تتعلق بفصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم أمام لجنة العمد والمشايخ.

وكانت أول التعديلات استبدال نص المادة "23/2و3" بحيث أصبح كالتالى "إذا قصر  العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاءات الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته  الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيح إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة "14" من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز مائتى جنيه أو بالفصل من الوظيفة، وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل فى تلك المادة استهدف رفع الغرامة التأديبية إلى مائة جنيه بدلا من 25 جنيها ورفعها فى الجزء الأخير إلى مائتى جنيه بدلا من مائة.

ونص المشروع  على حرمان العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل هذه الوظيفة  بشكل مطلق بعد أن كان فى القانون القائم مؤقتا، وذلك عندما يتم فصله من الخدمة بناء على حكم أو قرار تأديبى نهائى  وجاء هذا الحرمان فى استبدال نص المادة "25/2"ليكون "ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى "

وتم إضافة مادة جديدة برقم 32  التى تنص على أنه لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية  بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وهذا النص يعنى عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب العمدة أو الشيخ.

ونص على منح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة جنيه وخمسون جنيها شهريا ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا وهذا التعديل استهدف رفع المكافأة التى كان يتقاضاها العمدة والتى كانت 150 جنيها ومكافأة الشيخ التى كانت 75 جنيها .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة