ويتكون القانون من 8 مواد رئيسية بالإضافة إلى 3 مواد للإصدار :
أولا مواد الإصدار
- أما المادة الأولى وتتضمن تعرف القانون وتنص على :
يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
- المادة الثانية وتتضمن عدم تضارب القانون مع باقى القوانين وتنص على :
لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المادة الثالثة تنص على نشر القانون فى الجريدة الرسمية
ثانيا مواد تنظم بناء وترميم الكنائس
- المادة الأولى والتى تعرف المصطلحات الواردة بالقانون والتى تنص على :
1- الكنيسة ويقصد بها مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منظم يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل هيكلا أو منبرا وصحنا للكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة.
2- محلق الكنيسة ويقصد به مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
3- بيت الخلوة ويقصد بها مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة أو أماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان ويقصد به مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
5- الرئيس الدينى المختص ويقصد به الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى مصر.
6- المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.
7- الطائفة وهى الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها وهى بناء أو توسيع أو تعليه أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
- المادة الثانية والتى تحدد مساحة الكنيسة وتنص على :
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
- أما المادة التالية فتتحدث عن قيام شهادة المحافظ المختص وتنص على :
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير مستوفى المستندات المشار إليها.
- المادة الرابعة وتتحدث عن الهدم وإعادة البناء وتنص على :
يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
- المادة الخامسة والتى تتضمن مدة فحص الطلب المقدم لترخيص كنيسة أو إعادة بنائها وتنص على :
يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
- المادة السادسة وتتحدث عن الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة وتنص على:
يكون القيام بأى من الأعمال الصادرة فى شأنها الشهادة المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
- المادة السابعة فتتضمن عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة إلى أى غرض آخر وتنص على :
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ولو توقفت اقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
- المادة الثامنة فتتضمن توفيق أوضاع كافة الكنائس غير المرخصة حيث نصت على :
يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
موضوعات متعلقة..
ننفرد بنشر مشروع قانون بناء الكنائس بعد توافق الكنائس الثلاثة عليه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة