وتتضمن المادة الأولى تعريف للكنيسة ومرفقاتها أما المادة الثانية فتحدد مساحة الكنيسة وملحقاتها والمادة الرابعة تتحدث عن كيفية الحصول على ترخيص لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها، أما المادة الخامسة فتتحدث عن قيام المحافظ المختص بالبت فى طلب الحصول على رخصة فى مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.
كما تتضمن المادة الخامسة وجوب الحصول على شهادة لا مانع من الجهات التنفيذية لكى يتم الحصول على الترخيص باسم الطائفة الدينية، والمادة السابعة فتتضمن عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة إلى أى غرض آخر وفى حالة انقطاع الصلاة بها يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات، والمادة الثامنة والأخيرة فتتضمن توفيق أوضاع كافة الكنائس غير المرخصة، حيث نصت على اعتبار كل كنيسة قائمة وقت العمل بالقانون على أنها مرخصة بعد التأكد من سلامة المبنى من المهندس المختص.
موضوعات متعلقة..
الكنيسة الكاثوليكية: مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاع الكنائس بقانون البناء والترميم
عدد الردود 0
بواسطة:
رفيق
المنارة
عدد الردود 0
بواسطة:
محامي متقاعد
ثلاث قطع من الزجاج في تورتة في قانون بناء الكنائس
عدد الردود 0
بواسطة:
سمسم
اخيرا
ربنا يسهل ويصدق على القانون علشان نخلص
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
قانون خاطيء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اكبر خطأ
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
الى بواسطة احمد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
وطنى
عدد الردود 0
بواسطة:
قرار وحش
ولا حاجه طظ