قرر عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الممثلين القانونيين لشركات (مصر للاستثمار العقارى، إعمار مصر للتسويق العقارى، الوعد للاستثمارات العقارية) إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تنفيذ قرار الجهاز برد قيمة المبالغ المالية التى دفعها مستهلكون لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم بنظام اقتسام الوقت، دون حصول الشركات على ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة.
وقال "يعقوب"، إن جهاز حماية المستهلك تلقى عدة شكوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات فى تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق فى الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخصا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .
أشار قرار قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزارى رقم ( 150 لسنة 2010) وعلى نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلاً عن أن القرى السياحية التى تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهى (النخيل، عايدة عرابيا، مون لايت) غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة ( 9) من ذات القانون، والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف "يعقوب"، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو فى حقها برد قيمة التعاقد للشاكى دون أى تكلفة إضافية عليه، خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار "الجهاز."
أكد رئيس الجهاز أن الشركات المشكو فى حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحة اقتصادية، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانونى للشركات، تمهيدا لاتخذها إجراءاتها القانونية .
وشدد "يعقوب" على أن إحالة الشركة للنيابة العامة يأتى فى إطار دور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن الجهاز اتخذ هذا القرار بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة