- القضاء الإدارى فسر المادة 151 من الدستور بشكل خاطئ وتجاهل دور البرلمان
- مجلس الدولة امتنع عن منح الهيئة صورة رسمية من الحكم لمنع إقامة منازعة التنفيذ
حصل "اليوم السابع" على نص منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية التى أقامها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائبا عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
وقالت الهيئة فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.
وأضافت: قام على إثر ذلك مقيم الدعوى ومن انضموا إليه بالطعن على هذا الاتفاق المبدئى أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالبوا ببطلان الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها الإبقاء على تبعية تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية رغم عدم تعرض الاتفاق إلى ملكية الجزيرتين.
وتابعت: بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية فى أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.
واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بحكم لذات الدائرة فى مثل ذات الموضوع محل الدعوى وهو أن القضاء الإدارى قرر فى 17 فبراير 2015 فى الدعوى المقامة أمامها، والتى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.
وقالت: إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتى تدخل فى أعمال السيادة التى لا يملك القضاء رقابة عليها.
وأضافت: ورغم كل ذلك فإن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على "أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أى سلطة أخرى فى عمله، وهو ما كان يجوز للمحكمة ذلك باختزال الحكم الدستورى بتفسير فقرة منه وتجاهل باقى فقراته على النحو الذى بدت به الفكرة المضطربة للحكم فى تنازع الاختصاص بتعطيل الحكم الدستورى، وما كان لها أن تنخلع من تحت عباءة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة والملزمة لسلطات الدولة وللكافة وتجهر بأسباب جميعها مخالف للقانون مقررة أنها هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية فى المنازعة التى لا تدخل فى اختصاصها.
وأكدت منازعة التنفيذ أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى افترض أدلة ظنية دون الالتفات إلى ما انتهت إليه بحق المحكمة الدستورية العليا من أن المحاكم قاطبة لا تملك وسائل رقابية على أعمال السيادة، لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها.
وتابعت: وبعد أن تبين لهيئة قضايا الدولة القصور والفساد والإخلال بحق الدفاع فى هذا الحكم، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فبادر أصحاب الحكم إلى تعطيل الفصل فى الطعن بالالتجاء إلى طلبات الرد رغم خطورة الحكم، باعتبار اعتراضه لأحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق .د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتى قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة فى المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ.
وجاء فى الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة".
وأوضحت المنازعة أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على "أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة".
وشرحت منازعة التنفيذ ما قامت به الدائرة السابعة "فحص" بمحكمة القضاء الإدارى بالامتناع عن إعطاء هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية حتى لا تتمكن من إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذى دفع الهيئة إلى تقديم صورة من الصيغة التنفيذية التى أعلنت بها، ومع ذلك فقد تقدمت بعدة طلبات أخرى لمجلس الدولة للحصول على صورة رسمية من الحكم، إلا أن طلباتها جميعا لم تحظ باستجابة، ومنها الطلب الموجه من رئيس هيئة قضايا الدولة إلى رئيس مجلس الدولة رقم 51 بتاريخ 11 أغسطس الجارى.
وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 1 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و139 لسنة 17 ق.د، و166 لسنة 34 ق.د، والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة