جدل باللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن حد تسجيل الشركات بسجل المستوردين

الإثنين، 22 أغسطس 2016 01:54 م
جدل باللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن حد تسجيل الشركات بسجل المستوردين الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة البند "هـ" من الفقرة ثانيا بالمادة رقم 2 بمشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين لنهاية اجتماعها المنعقد الآن بعد حالة من الجدل حول تلك الفقرة، والتى تنص على أنه ألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، كشرط للتسجيل بسجل المستوردين.

 

وطالب عدد من النواب بخفض حد التسجيل لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم إلى 2 مليون جنيه بدلا من 5 مليون، أسوة بشركات الأشخاص وشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور هانى نجيب، عضو اللجنة، إن تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982 تشجع على إنشاء شركات الأشخاص أو ذات المسئولية المحدودة وليس شركات مساهمة أو توصية بالأسهم، لافتا إلى أن الواقع العملى يؤكد أن هناك مستوردين رأسمال شركاتهم منخفض والقانون يجبرهم على توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر.

 

فيما رأى ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أنه تم التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إرسال تلك التعديلات لمجلس النواب، موضحًا أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تحصل على تسهيلات من المصدرين بالدول التى تتعامل معها، وأن فرصها فى السوق أعلى من شركات الأشخاص.

 

وأوضح الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم غالبا ما تبدأ عملها بـ2 مليون وأن شركات الأفراد والمسئولية المحدودة عدد مؤسسيها يكون قليلا ورأس مالها دائما ما يكون منخفض أيضا.

 

وتضامن معه فى الرأى النائب هانى نجيب، رافضاً فكرة حبس المستورد فى حالة وجود أى تجاوزات، مشددًا على زيادة سقف الغرامة من 50 ألف إلى 5 مليون، وهو ما أيده أيضا المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 

وتنص المادة 8 كما وردت من مجلس الوزراء على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة