دعوى تطالب بشطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية ضدها

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 02:42 م
دعوى تطالب بشطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية ضدها ماجدة الهلباوى المحامية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، وذكرت أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

 

وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها التى صدر فى بعضها أحكاماً نهائية، ومنها من صدر فيه أحكاما باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة.

 

وأضافت الدعوى أنه صدر حكما فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .

 

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" ٦ أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية للجنايات فى فبراير ٢٠١٢ وأصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة