قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، لـ"اليوم السابع" إن القسم لم يتلق مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى الآن.
وكانت الحكومة أعلنت فى منتصف شهر مايو الماضى عن موافقتها على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، ما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية، بخضوع كافة الخدمات للضريبة، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل باحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.