البرلمان يوافق على المادة الأولى من قانون بناء الكنائس دون تعديل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 04:12 م
البرلمان يوافق على المادة الأولى من قانون بناء الكنائس دون تعديل مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، كما جاءت فى مشروع الحكومة دون أى تعديل، وتنص على:

 

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

1 - الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلى:

 

أ - هيكل أو منبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

 

ب - صحن الكنيسة: المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

 

ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.

 

د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

 

2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

 

3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.

 

4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

 

5 - مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

 

6- الرئيس الدينى المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.

 

7 - المحافظ المختص: المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التى ينظمها هذا القانون.

 

8 - الطائفة: الطائفة الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

 

9 - الممثل القانونى للطائفة: شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.

 

10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة