أكد على أيوب المحامى عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أنه سيتقدم بمذكرة اليوم الثلاثاء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 4 مطالبا فيه برفض الاستشكال المقدم والمطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.
وأكد فى إشكاله رقم 1863 لسنة 2016 ضد كل من خيرى عبد الفتاح إبراهيم كليله بصفته وياسمين صلاح محمد عفيفى بصفتها متدخلة انضمامياً فى الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 والمحدد لها جلسة اليوم 30 أغسطس الجارى والمقام من المحامى أشرف فرحات أن الاستشكال طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكداً فى ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى وأن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. حيث إن الغرض من إقامته اعتراضاً على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيع أو تنازل عن شبر من الأراضى المصرية.
وطالب على أيوب فى مذكرته بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال واختصاص محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث إنه استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أنه أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ؛ ومن حيث إنه لذلك فإن النعى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى يغدو غير قائم على أساس واجب الرفض.
وذلك أن المشرع منع محاكم القضاء المدنى من نظر المنازعات الإدارية التى تدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه، ومن ناحية أخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدوله سلطة الفصل فى كافة المنازعات الإدارية سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائى فى أى حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائى بالنظام العام.
وقال فى مذكرة دفاعه أن الحكم المستشكل فى تنفيذه صادر من محكمه القضاء الإدارى بالقاهرة ومن ثم تختص ذات المحكمة مصدره الحكم بنظر الإشكال المقام عن ذلك الحكم لتعلق ذلك بالاختصاص الولائى للمحكمة
مطالبا فى مذكرته بالحكم بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة ورفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ وإلزام المستشكل بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (315) من قانون المرافعات والمصروفات
و يذكر أن محكمه القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر اليوم أول جلسات الاستشكال المقدم والمطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة