ننشر حيثيات حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على "الصحفيين"

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 01:15 م
ننشر حيثيات حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على "الصحفيين" نقابة الصحفيين،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حيثيات الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائى بنظر المحكمة لدعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين وتعيين حارس قضائى عليها.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يجوز لها التعرض للقرار الإدارى بإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجة، فذلك ليس من اختصاص الأمور المستعجلة بل هو يخص القضاء الإدارى وحده، ولكن بشرط أن يكون القرار مكتملاً فى ظاهره لمقومات القرار الإدارى وغير مشوب بعيب ينحدر إلى درجة العدم

 

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتعارف عليه فى القانون أن القضاء الإدارى يختص بالفصل فى الطعون على القرارات الإدارية فى أى منشأة أو جهة بعينها، وعلى الرغم أن القضاء المستعجل فرع من القضاء الإدارى فسيسرى عليه ما يسرى على القضاء العادى الموضوعى، إلا أنه لا يملك التعرض للقرار الإدارى الفردى سواء بالتأويل أو التغير أو التنفيذ.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه لما أقام مقيم الدعوى صحيفة مستوفاة الشروط القانونية، وطلب فى ختامها تعيين حارس قضائى على نقابة الصحفيين بلا أجر، وتكون مهمته استلام النقابة والحفاظ على مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاء أو قضاء وهو ما قررت المحكمة أنها قرارات إدارية لا يصح للمحكمة التعويل عليها أو تغيرها أو تنفيذ غير ذلك.

 

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، ومن ثم إحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للفصل فيها.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة