ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى بطلان تعيين جابر نصار رئيساً لجامعة القاهرة.. المحكمة تؤكد في حيثياتها: انتفاء المصلحة فى الدعوى.. و"الصيرفى" لا يزاحم "نصار" فى التعيين .. والإجراءات تتفق مع القانون

الجمعة، 05 أغسطس 2016 03:00 ص
ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى بطلان تعيين جابر نصار رئيساً لجامعة القاهرة.. المحكمة تؤكد في حيثياتها: انتفاء المصلحة فى الدعوى.. و"الصيرفى" لا يزاحم "نصار" فى التعيين .. والإجراءات تتفق مع القانون جابر نصار
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس الخميس، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور ياسر الصيرفى، والتى تطالب ببطلان تعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة لمخالفته القانون، لانتفاء شرط المصلحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمد هند، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وليد طه بدر، وعمرو عبد المنعم السيد، وسكرتارية احمد فتح الله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن شرط المصلحة يجب أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا.

وأضافت المحكمة، أن تعيين رئيس الجامعة في ظل العمل بحكم المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قبل إلغائها بالقانون رقم 84 لسنة 2012 كان يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى، وبموجب القانون 84 لسنة 2012 تم إلغاء هذه الآلية واستبدالها بآلية جديدة تمثل فى اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب ثم عدل المشرع عن هذة الآلية وعاد إلى سيرته الأولى في تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة وذلك بموجب المادة 25 من قانون الجامعات المعدلة أخيرا بالقانون رقم 52 لسنة 2014.

وأوضحت المحكمة، أن المدعى يطلب إلغاء القرار رقم 506 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة، وكان المدعى يشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد أجدبت الاوراق عن ترشيحه من قبل اللجنة المختصة من بين ثلاثة أساتذة لرئاسة جامعة القاهرة خلال عام 2013 بمقتضى المادة 25 من قانون الجامعات المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 2014، وكان المدعى بهذه المثابة لا يزاحم المطعون على تعيينه فى التعيين رئيساً لجامعة القاهرة، فمن ثم لا يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها ان تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له، الأمر الذى تغدو معه دعواه الماثلة عير مقبولة شكلا لانتفاء المصلحة.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 59818 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة، وقالت هيئة المفوضين إن الشروط والإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.

وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة الى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.

وأضاف التقرير أن بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط فى تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضاً لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".

ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت فى فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابى بكلية الآداب بتاريخ 20مايو 2013 بعد أن أغلق بأسبوع، ليستفى أحد المرشحين الأوراق ، كما انه تم السماح لحاملى التوكيلات بالتصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصى أصيل.


موضوعات متعلقة..



القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى بطلان تعيين جابر نصار رئيساً لجامعة القاهرة







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة