وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها المنعقد، اليوم السبت، على البند 11 من المادة 4 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص البند 10 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على: "ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها وتمكينهم من ممارسة الحق فى الحصول على التعليم والتعلم والعمل والترويح وفى استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.
ومن جانبها، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة التضامن، وجود هذه المادة فى مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، والمنظور حاليا أمام اللجنة، إنهم عملوا زيارات ميدانية عديدة ووجد الكثير من أولياء الأمر الذين يقيدون أبنائهم المعاقين لكى لا يخرجون من منازلهم ولا يقدمون لهم الطعام والشراب ولهذا تضمن القانون الجديد مادة تجرم هذا الفعل حتى لا يتكرر هعذا الفعل مرة أخرى خاصة انه لا توجد مادة تعاقبه فى القانون صراحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة