مفاجأة..العودة لفتح باب الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الموحد للصحافة

السبت، 06 أغسطس 2016 10:58 ص
مفاجأة..العودة لفتح باب الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الموحد للصحافة صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حصل" اليوم السابع"، على ملاحظات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة فى المذكرة التى أرسلها لمجلس الدولة، أن مشروع القانون يختلف فى عدد من مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات التي ضمت كل الجهات المسئولة عن الصحافة والاعلام ووفد يضم ممثلى وزارات العدل والشئون القانونية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة وذلك على مدار (18) جلسة.

وجاء من ضمن ملاحظات النقابة على مواد مشروع القانون ،فى المادة 38 تم تعديل المادة في مشروع الحكومة الأخير لتصبح "لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض"،بدلا من النص المتوافق عليه والذي كان ينص على أنه:"لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم".

ورأت النقابة ، أن تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما يعد تراجعا عن الوضع الحالي، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الإحتياطي في جميع الجرائم الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.

وتابعت النقابة فى المذكرة التى ارسلتها لمجلس الدولة ،:"على الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطي تماما بها ، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس الا فى ثلاثة مواد فقط،فهذه المادة تخلط بين جواز الحبس في بعض الاتهامات وبين موجبات الحبس الاحتياطي ومبرراته، التي لا تتوافر في قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية والتي حددت موجبات الحبس الإحتياطي،وهي موجبات لا تتوافر في جرائم النشر خاصة التي يتم ارتكابها بواسطة الصحف حيث إن الجريمة تكون معلنة ومكتملة، لا يمكن طمس معالمها أو تغييرها فضلا عن أن صاحبها معروف ومعلوم للكافة، فضلا عن أن النقابة تدخل كطرف وضامن في قضايا النشر فهي تخطر ويحضر ممثل عنها التحقيقات، وتتعهد وتلتزم بإحضار المتهم وقت طلبه، وهو ما يسقط كل مبررات الحبس الاحتياطي عن الصحفي ".

وشددت النقابة ،انه لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد الحديث عن جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم باستثنائها في الدستور،خاصة أن القاعدة القانونية «الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم» بدلا من عقابة على جرم لم يرتكبه خاصة في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عنه كما أوردنا سابقاً.

هذا فضلا عن أن الدستور الحالي في المادة 54 ألزم المشرع بتنظيم حالات التعويض الذي تلتزم به الدولة عن حالات الحبس الاحتياطي إذا صدر حكم بات بإلغائه، وهذا يضيف مبررا جديدا لخطورة فتح باب الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إضافة إلى أن الدستور لم يجعل الحبس في هذه الجرائم المشار إليها وجوبيا بل ترك تقديرعقوبتها للمشرع.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة