بعد اعتبار عقد الزواج الكنسى غير الموثق "عرفى" يجوز التطليق عليه خلعا.. حقوقيون: الزواج والطلاق بقانون مدنى هو الحل.. بيتر النجار: حكم محكمة الأسرة يرسخ للمواطنة والمساواة.. ونيفين صفوت: يعارض الدستور

الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 06:07 ص
بعد اعتبار عقد الزواج الكنسى غير الموثق "عرفى" يجوز التطليق عليه خلعا.. حقوقيون: الزواج والطلاق بقانون مدنى هو الحل.. بيتر النجار: حكم محكمة الأسرة يرسخ للمواطنة والمساواة.. ونيفين صفوت: يعارض الدستور زواج داخل الكنيسة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نيفين صفوت: الحكم يعارض المادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين حق تطبيق شرائعهم فى أحوالهم الشخصية والمادة العاشرة التى تلزم الدولة بحماية الأسرة والاستقرار.

ناشط حقوقى: أكثر من 300 ألف يعانون من حياة زوجية بائسة ويطلبون الطلاق دون تغير ملتهم.


مايكل جورج: رفض منح حق الطلاق للمسيحيين فتح مافيا تجارة استغلال ضحايا الخلافات الزوجية ببيع شهادات تغيير الملة بـ30 ألفا.

أصدرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى مؤخرا حكما اعتبر سابقة أولى من نوعها بالزواج الكنسى غير الموثق، باعتباره عقدا "عرفيا" يجوز التطليق عليه خلعا وقضت المحكمة بتطليق سيدة مسيحية صدرت لها وثيقة زواج كنسية لم يوثقها الكاهن مجرى المراسم فى سجلات الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وهذا الحكم أثار جدلا واسعا فى الأوساط المسيحية بين المطالبين بتطبيق الزواج المدنى باعتباره لا يتعارض مع النظام الكنسى وبين من يرفضونه ويرونه تعدى على الدين المسيحى.


وعلق بيتر رمسيس النجار، إن هذا الحكم مكتمل الأركان ويبرهن على أننا دولة مؤسسات كما أنه رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة فإذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، وأكد أن المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على احتكام اصحاب الديانات الأخرى لشرائعهم هى مادة موجودة بالفعل لكن لا يجب أن تخالف القانون،  فبالرغم أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لم تعترف به، وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يسمح بسماع أى دعاوى تخص العلاقة الزوجية إذا كان العقد عرفيا إلا دعاوى الخلع والنسب فقط، بمعنى أن العقد العرفى لا يترتب عليه ثمة آثار إلا فى ناحية الخلع وإثبات النسب فقط، أما فيما يختص بالنفقات فالزوجة المتزوجة عرفيا ليس لها ثمة حقوق فى هذه الناحية.

قانونيون: الزواج والطلاق بقانون مدنى بعيدا عن الكنيسة هو الحل.

فيما قال الناشط الحقوقى بطرس نشأت، أزمة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط، يعانى من جراء قسوتها وتعنت وتشدد بنودها الآلاف من بؤساء منكوبى إلغاء لائحة (1938) الرحيمة، فيما يتصل بالطلاق والزواج الثانى، التى كانت تستند إلى ثمانية أسباب تتيح الطلاق، منها الزنى والعجز الجنسى والشذوذ والجنون والسجن وعدم الإنجاب والاختفاء لسنوات وإساءة أحد الطرفين للآخر واستحكام الخلاف بما يستحيل معه دوام المعاشرة، فبعد إلغاء هذه اللائحة والاكتفاء بالطلاق فى حالة الزنى أدى إلى تفاقم المشاكل، فلم يعد أمام التعساء  إلا تغيير الملة أو الدين أو اللجوء للصبر على حياة زوجية بائسة.

وأكمل المحامى والناشط الحقوقى، يوجد أكثر من 300 ألف أسرة يعانون من حياة زوجية بائسة بحسب من تقدموا للجهات الحقوقية يطالبوا بالخلاص والطلاق دون الاضطرار للجوء لتغير الملة ولكن بلا مجيب بسبب تعنت الكنسية وإصرارها على الرفض.
وعلقت الناشطة الحقوقية "نفين صفوت": هناك  إشكالية بين الكنيسة والزواج والطلاق المدنى وأيضا إشكالية بين الكنيسة والدستور، ومدى تعارض المادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين الحق فى تطبيق شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وبين المادة العاشرة من الدستور التى تحرص الدولة على حمايتها للأسرة واستقرارها.

وأضافت: الزواج فى المسيحية لا يستطيع أحد طرفيه فسخه إذا أخل الطرف الثانى بالتزاماته كونه سر مقدس وله نظاما دينى ومراسيم دينية تجعله يختلف عن الزوج المدنى وبالتالى ليس عقدا قابل للفسخ إلا بمرجعية دينية ويعتبر من ثوابت الكتاب المقدس.

وتابعت: المادة الثالثة من الدستور جاءت لتقر أن مصدر المسيحيين فى تنظيم أحوالهم الشخصية هو شرائعهم ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن نلزم الكنيسة بأى نظام آخر بالزواج يتعارض مع مفهوم الزواج الدينى ولكن تبقى الإشكالية قائمة فيما قرره الدستور من حق المواطن فى تكوين أسرة وحمايتها وهو ما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور.

واستطردت: الحل الذى يطالب به معظم المتضررين من عدم استطاعتهم استصدار تصاريح زواج والحصول على حكم بالطلاق هو تدخل الدولة وإصدار قانون يسمح فيه بالطلاق والزواج بشكل منفصلا عن قانون الأحوال الشخصية للمسحيين فلا يمكن أن يكون ملزما للكنيسة لكن فى ذات الوقت على الكنيسة أن تحترمه كقانون من قوانين الدولة لكن لا يكون ملزما لها.

فيما قال مايكل جورج المحامى: المسحيون زواجهم ينقسم لجزء مدنى مرتبط بتوثيق العقود فى وزارة العدل، والثانى زواج كنسى مرتبط بممارسة الشعائر الدينية، وكلتا الحالتين تقعن تحت يد الكاهن فى الكنيسة.

وأضاف أن مشكلة الأحوال الشخصية تتعلق بعدم تفعيل قوانين الدولة ودستورها الذى نص على تكوين الأسرة فى المجتمع، لكن الدولة تنازلت عن دورها فى حماية الأفراد وتركته للكنيسة، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى لا يحدد مدة زمنية معينة للنظر فى الملفات، وهناك تفاوت، فبعض الحالات تحصل على تصريح زواج بعد عدة شهور، وهناك حالات أخرى تمكث بالسنوات فى المجلس.


وأكمل مايكل: يوجد مشاكل كثير للآلاف من الأقباط داخل محاكم الأسرة التى تقوم برفض الدعاوى فى كثير من الأحيان لمراعاة غضب الكنيسة ولا تعطى أحكاما بالطلاق إلا بعد بالرجوع لها رجوع للكنيسة .


واستكمل: العديد من الأقباط  يلجئون لتغيير الملة للحصول على الطلاق وأصبحت هناك تجارة للأسف ووصلت شهادة تغيير الملة لـ30 ألف جنيه، فيجب على الدولة أن تحل تلك المشكلة حتى لا يقع ضحايا الخلافات الزوجية فى التصرف خارج أطار القانون وتوفر لهم لائحة قانونية تجعلهم يقننوا أوضاعهم فمن يرغب بالزواج المدنى يفعل ومن يفضل الزواج عن طريق الكنيسة يقوم بذلك.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

لا تعارض يا أخت نيفين صفوت بين المادة 3 والمادة 10 من الدستور

فالمادة 10 هى عين التطبيق - الحذر - للمادة 3 : وبعدين ما تبصيش لنفسك فالقانون يراعى الارادة العامة باعتباره قاعدة عامة مجردة كثيرا ما انتقضت الكنيسة او القساوسة احكاما قضائية بنظرها تدخلت فى أمور خاصة قدسية او دينية للمسيحيين برغم ان هذه الأحكام لم يكن طرفها مسلم كما ان المحاكم لم تتجرأ وتقضى فيها الا حين تأكدت ان موضوعها تحكمه المبادئ العامة للعدالة ولا شأن لها بالخلافات الملية او الدينية . وصدقينى هى نفس اشكالية نفتح الشباك واللا نقفله .. وما تنسيش ان احنا كمسلمين لدينا عقيدة ثابتة لانها وردت ضمن آيات الكتاب : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) لذا كان ولا بد من صياغة المادة 10 كما جاءت ليكون قضاءكم فى أيديكم أنتم ! ومع ذلك تقولون ما تقولون .. وعجبى ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة