يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل قانون البنك المركزى، حيث أكد تقرير اللجنة أن تعديل القانون جاء بناءاً على طلب البنك، بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى، وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى، والذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة، ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى، ما تطلب تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات الشرعية التى نظمها قانون البنك المركزى، وذلك بتشديد العقوبة مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجرائم، ولضبط التعامل فى النقد الأجنبى، والذى سيؤدى فى النهاية لضبط السوق وتحقيق الأمن القومى المصرى.
وتتضمن التعديلات التى أقرتها اللجنة تعديل المادة "126"من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، وذلك بمعاقبة كل من يخالف المادة 11 والمادة 114 من القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كما يعاقب من يخالف المادة 113 و117 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويذكر ان المادة 111 تنص على حظر التعامل فى النقد الاجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، وتجيز المادة 114 الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع إعطاء مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجرءات هذا التعامل وتنظم المادة 116 قواعد إدخال وإخراج النقد الأجنبى من وإلى البلاد بالمبلغ المالى محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة