قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى له حول حكم الشرع فى لبس الرجال لساعة ذات عقارب ذهبية، أنه ورد النهى فى الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِى، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» .
وأضاف، غير أنه جاء فى السنة الشريفة الترخيصُ فى لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب فى خاتم فضة، فروى الإمام أحمد فى "المسند"، وأبو داود فى "السنن"، والنسائى فى "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبى سُفيان رضى الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم "نَهَى عن لبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا").
وتابع:والحكمة فى الترخيص فى يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن،[الخالص من الذهب لا يحمل الخبث، ولا يقبل الصدأ، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات]، وقال كثير من فقهاء المذاهب المتبوعة على إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، وأن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم البِلَى، وعلى اختلافهم فى بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل فى الصور التى نصوا على إباحتها.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن الحنفية أجازوا مسمار الذهب لتثبيت الفص؛ لأنه تابع فى الاستعمال لا أصلى، وعقارب الساعة من هذا القبيل، بل أجاز الإمام محمد بن الحسن شد الأسنان بالذهب، وعن الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف فى ذلك خلاف ولا تُشدُّ الأسنان بالذهب، وتُشَدُّ بالفضة" وهذا عند أبى حنيفة، وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضًا، وعن أبى يوسف مثل قول كل منهما.
وبناء على ذلك: فإن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص فى لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ لِمَا فى الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ، وباب اللباس فى ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب فى الاكتحال، وهذا كله يقتضى إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة فى ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب فى الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.