بعد تنفيذ رئيس الجامعة لحكم صدر للمعيدة..

القضاء الإدارى بالإسكندرية: انتهاء خصومة معيدة ورئيس جامعة دمنهور

الإثنين، 26 سبتمبر 2016 11:14 ص
القضاء الإدارى بالإسكندرية: انتهاء خصومة معيدة ورئيس جامعة دمنهور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب : جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى المرفوعة من المدرس المساعد غادة عبد العزيز خالد الشوربجى، ضد رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى، بإقالة الدكتور عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطى من منصبه رئيسا لجامعة دمنهور لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الجامعة .
 
 
ذكرت المدعية للمحكمة أنها تطلب طلبين، الأول وقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق على نحو ما ورد بمنطوقه وأسبابه ، والثانى  وقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن عرض إقالة رئيس جامعة دمنهور من منصبه على رئيس الجمهورية، تطبيقا لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر باقالة رئيس الجامعة الذى يخل بواجباته الرئاسية .
 
 
وقالت المحكمة،  إنه متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى ، فإن الخصومة تعتبر لذلك غير ذات موضوع،  ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
 
 
وأضافت المحكمة،  أن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة، والمقدمة بجلسة 3/9/2016 أن رئيس جامعة دمنهور أصدر قراره رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعية فى الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق بقيدها بمرحلة الدكتوراة، بعد تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد بقسم الفيزياء جوامد بكلية العلوم جامعة دمنهور ، الأمر الذي تكون معه الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها، وهو ما يترتب عليه أن أصبحت هذه الدعوى غير ذات موضوع .
 
 
وأوضحت المحكمة: "كما أن طلب المدعية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض إقالة د عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطى من منصبه رئيساً لجامعة دمنهور على رئيس الجمهورية، تطبيقاً لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 مرتبط بالطلب الأول الذى استجابت إليه جهة الإدارة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية ، وهو ما تقضة به المحكمة" .
 
 
واختتمت المحكمة أنه عن المصروفات ، فإنه وبما أن كانت الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها، وأصدرت قرارها رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتعيينها فى وظيفة مدرس مساعد، وقبل رفع الدعوى الماثلة ، إلا أن الجامعة حجبت قرارها المذكور عن المدعية ، ولم تنشط إلى تقديمه وإظهاره إلا أمام هذه المحكمة بجلسة 3/9/2016 ، وهو ما أقر به الحاضر عن المدعية ، الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة هى التى ألجأت المدعية إلى رفع دعواها الماثلة، ما يتعين معه إلزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات .






مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة