تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار النيابه العامه بحظر النشر فى واقعه افتحام مقر نقابه الصحفيين.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء و وزير العدل و وزير الداخليه و النائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه انه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة بإقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على إثنان من المتهمين فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثانى شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى ان نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على { لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها }،
وحيث أن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسى فى إشتعال أزمة كبيرة فى هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
بما ان النائب العام إمتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع فى إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الإلتباس و المغالطات والأخطاء القانونية وتناسى أن حظر النشر فى حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة وإعتبرهما قضية واحد وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم إختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلاً.
كما أن قرار حظر النشر فى حد ذاته يعد إعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة وأن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التى يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون فى هذه الأزمة لهدم الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة