استندت الدائرة الأولى جنايات شمال القاهرة بالعباسية، على عدة مواد قانونية فى حكمها الصادر اليوم الأحد، ببراءة ضابط كمين الساحل "محمد.ا"، من تهمة قتل طالب بجامعة 6 أكتوبر، نتيجه تجاوزه أحد أكمنة المرور بمنطقة الساحل.
واستندت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى الكومى، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد، ومحمد حليم، وسكرتارية جورج ماهر، على المادة 206 فى الدستور، التى تنص على أن الدستور المصرى يكفل أداء الشرطة بواجبها، كما استندت إلى المادة 102 من قانون هيئة الشرطة، الذى نص على استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء الواجب المحدد لجهاز الشرطة، متى كانت القوة هى الوسيلة الوحيدة.
واستندت المحكمة على المادة 8 للقرار الجمهورى لقانون 94 لعام 2015، التى تنص على "لا يسأل قانونيًا المسئول عن تنفيذ الأحكام القانونية إذا استعملوا القوة لأداء واجبهم ودفع الضرر ودرأ الخطر وحماية أنفسهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة