قال مجمع البحوث الإسلامية: إذا وجب الغسل على رجل أو امرأة، وجب عليه أن يعمم جميع جسده بالماء، وأن يصل الماء إلى كل أصول جسده ومنابت شعره، لحديث عائشة رضى الله عنها أن "النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله"، ويجب نزع كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
وأضاف ردًا على سؤال ورد إليه، حكم الدين فى الغسل من الجماع بدون غسل الشعر بسبب مرض؟، فإن كان بعض الجسد يتضرر من استعمال الماء ضررًا حقيقيًا لا يمكن معه تحمله، أو يؤدى لزيادة مرض، فإن المغتسل يغسل جميع جسده المقتدر عليه، ثم يتيمم للجزء العاجز عن غسله؛ لما روى عَنْ جَابِرٍ – رضى الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِى السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ» يَعْصِبَ "شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ".
عدد الردود 0
بواسطة:
Amr
سؤال جيد
كنت دائما بدور على إجابة ليه
عدد الردود 0
بواسطة:
م.على محمد
بنى وطنى مصر
الدين يسر العسر فية
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى غضبان
سؤال سهل واجابته اسهل .....ولكن ما الفائدة !!!
الكلام ده ....اذا كان فى جماع من أصله ....فهل نسيتم سيادة النائب الذى قال ان ( 64 % ) من الرجال لديهم عجز جنسى .........يبقى ايه الفائدة من الغسل ....وممكن استبدالها بغسيل الملابس للمدام والاولاد ...أهو يسلى نفسه !!!