ننشر حيثيات حكم تأييد قرار التحفظ على أموال "العربية للإصلاح الجنائى"

الخميس، 12 يناير 2017 03:23 م
ننشر حيثيات حكم تأييد قرار التحفظ على أموال "العربية للإصلاح الجنائى" محكمة - أرشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات الحكم الصادر بتأييد قرار هيئة التحقيق بمنع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومحمد على زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف فى أموالهم. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
 
 
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزير العدل فى 2011، وتحريات الأمن الوطنى، تفيدب حصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على تمويل أجنبى من المعونة الأمريكية، كما دلت تحريات الأمن الوطنى، على أن مؤسسة الإصلاح الجنائى مؤسسة غير شرعية، واستخدمت أموال المعونة فى أغراض غير مشروعة.
 
ووفقا لأقوال العقيد محمود على محمود، الضابط بالأمن الوطنى، أكد أن 200 كيان حكومى يعمل فى مجال حقوق الإنسان، وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيانا يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.
 
 
وكشفت تحريات الأمن الوطنى أن التحويلات والتمويل الأجنبى للكيانات زادت بصفة خاصة فى فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمنى وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.
 
 
وبينت أيضا أن المدعى عليه "محمد زارع" قام بفتح حساب بالبنك التجارى الدولى، باسم المنظمة كشركة مدنية للمحاماة غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى، وتمارس العمل الأهلى بدون ترخيص، كما أنه تعاون مع بعض الجهات المانحة عبر تقديم تقارير وبيانات تخدم التوجهات الأجنبية والضغط على الدولة المصرية، وهدم جهاز الشرطة بالترويج لوجود تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان.
 
 
وكشفت الحيثيات عن تحصل محمد زارع على تمويلات من منظمة "فريدوم هاوس" و"الوقفية الأمريكية" بقصد الإضرار بالأمن القومى، كما أن اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية استصدرت إذن من محكمة استئناف القاهرة، للكشف عن حسابات المنظمة بالبنوك، وتبين حصول الكيان ومؤسسه على تمويلات من الخارج.
 
 
وفيما يتعلق بالمتهم الثانى "عاطف حافظ" ودفعه ببطلان طلب التحفظ على أمواله، لتجاوز حدود المطلوب، وفقا لمذكرة قاضى التحقيق، تقول المحكمة إن المذكور أحد المؤسسين لمنظمة الإصلاح الجنائى، وصاحب الحق فى التوقيع على حساب الكيان، ولذا يكون الدفع بغير سند من القانون.
 
 
ووفقا لما ورد فى الوقائع السالفة، قضت المحكمة بمنع كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ومحمد على زارع، وعاطف سيد حافظ، من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة والسائلة، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة