بعد إعلان مصادر بهيئة دفاع الحكومة فى دعوى بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران و صنافير" اعتزام إقامة دعوى تنازع اختصاص "جديدة" أمام المحكمة الدستورية العليا لوجود حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، إثر الحكم النهائى الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا ببطلان "التنازل" عن تيران وصنافير، لم يعد أمام الحكومة إلا انتظار حكم المحكمة الدستورية، وسط تساؤلات عن مدى تأثير دعوى التنازع بين حكمى "القضاء الإدارى" و"الأمور المستعجلة" على مسار القضية.
وكانت الحكومة أقامت أمام المحكمة الدستورية العليا دعوى تنازع اختصاص تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة لوقف تنفيذ حكم أول درجة من "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لصدوره من هيئة قضائية غير مختصة بنظر عمل من أعمال السيادة.
ولم يبق أمام الحكومة بعد صدور حكم أمس النهائى بتأييد بطلان الاتفاقية، سوى انتظار ما ستقوله المحكمة الدستورية العليا فى دعاوى تنازعات الاختصاص، ليكون ذلك السبيل الوحيد أمام "هيئة قضايا الدولة" للخروج من المأزق.
ما موقف المحكمة الدستورية؟
ومن جانبه شدد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق على أن الحكم الصادر من محكمة الادارية العليا (دائرة فحص الطعون) بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا يمكن أن يصادر حق هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى كتابة تقريرها بالرأى القانونى فى دعويى منازعى التنفيذ المقدمة من الحكومة لوقف الحكم الذى تم تأييده، أو مصادرة حق المحكمة الدستورية فى الفصل فى الدعويين.
وأشار نائب المحكمة العليا السابق إلى أن لكل محكمة قانونًا ينظم عملها، وبالتالى فإن "المفوضين" و"المحكمة الدستورية" من المقرر أن تستمرا فى نظر دعوى التنازع، وهو ما يستلزم قيام أحد أطراف دعويى منازعتي التنفيذ بإخطار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بصورة رسمية من الحكم الصادر أمس والتأكيد على وجود تناقض بين حكمين حتى تتمكن من كتابة تقرير بشأن هذا التنازع فى الأحكام المتناقضة.
عصام الاسلامبولى: حكم الإدارية العليا أنهى مبرر التنازع أمام الدستورية
فى المقابل، رأى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أن دعاوى التنازع امام الدستورية العليا أضحت غير ذى قيمة، وتوقع أن تنتهى بعدم القبول، ذلك لأن حالة التنازع أصبحت غير قائمة، وشرط المصلحة انتفى بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا.
وأيَّد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى ما أكد عليه "الإسلامبولى" بأنه من المرجح أن ترفض المحكمة الدستورية التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى فيما يخص اتفاقية "تيران وصنافير".
وفسر أستاذ القانون الدستورى وجهة نظره بـ "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أضحى حكما منعدما لأن الدستور فى المادة 190 منه أعطى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بنظر العقود والاتفاقيات التى تبرمها الدولة، وبالتالى فإن حكم محكمة القضاء الإدارى هو الحكم الصحيح، لأنها المحكمة المختصة بالأمر، وسبق وأن أعطت المحكمة الدستورية فى كثير من أحكامها الولاية العامة والحصرية لمجلس الدولة فى فض المنازعات الخاصة بعقود واتفاقيات الحكومة".
وبدوره، نوه الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي وبات، وملزم بالتنفيذ، إلا أنه أشار إلى أن محطة أخيرة لا تزال أمام الحكومة، وهى انتظار الفصل فى منازعة التنفيذ المقدمة منها أمام المحكمة الدستورية، والتى لها الحكم النهائي باعتبار توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة، أو أنها خاضعة للرقابة القانونية.
وأكد الدكتور شوقى السيد أنه لم يعد من حق البرلمان مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بعد صدور حكم الإدارية العليا، لمنع التصادم بين السلطات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmad
التحكيم الدولى لا يمكن الذهاب إليه إلا بموافقة الطرفين
فإذا لم توافق الدولة على الذهاب للتحكيم انتهى الأمر لو كانت إسرائيل رفضت الذهاب إلى التحكيم فى مسألة طابا لكانت طابا معهم إلى الأبد لكنها غلطة العمر بالنسبة لإسرائيل كما قال شارون و لذلك قال إن هذا النموذج لن يتكرر