القصة الكاملة لمُدرس سوهاج المتهم بهتك عرض تلميذ.. النيابة كشفت ممارسته الشذوذ مع التلاميذ داخل المدارس منذ 21 عاما.. و"التأديبية" قضت بفصله نهائيا من العمل والجنايات تعاقبه بالسجن 6 سنوات

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:09 ص
القصة الكاملة لمُدرس سوهاج المتهم بهتك عرض تلميذ.. النيابة كشفت ممارسته الشذوذ مع التلاميذ داخل المدارس منذ 21 عاما.. و"التأديبية" قضت بفصله نهائيا من العمل والجنايات تعاقبه بالسجن 6 سنوات مدرسة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

قال أمير الشعراء أحمد شوقى: "قم للمُعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المُعلم أن يكون رسولا".. بيت شعر أصبح قاعدة راسخة فى نفوس الأسر المصرية، خلال نصح أبنائهم بحسن التعامل مع المُدرسين، وبما أن لكل قاعدة شواذ، فيقول الواقع : ليس كل "مُعلم رسول"، فهناك القدوة السيئة والمجرمون الذين يستغلون مهنة التدريس فى ارتكاب جرائمهم.

 

نموذج القدوة السيئة هنا يكشف عنه الحكم القضائى الصادر بفصل "عبد الرحمن.أ.م"، المُعلم بمدرسة التربية القومية الإبتدائية بمحافظة سوهاج، عن العمل بوزارة التربية والتعليم نهائيا، لإدانته بارتكاب أخس الجرائم المتمثلة فى الشذوذ الجنسى وهتك عرض تلاميذ المدارس التى باشر عمله التربوى بها.

 

القصة الكاملة ترويها أوراق القضية رقم 170 لـسنة 1 قضائية، التى  حركتها هيئة النيابة الإدارية ضد" ع.أ.م"، مدرس بمدرسة التربية القومية الإبتدائية ويشغل الدرجة الأولى ويحال إلى المعاش فى 25/5/2022، لاتهامه بخطف تلميذ بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الوفاء الابتدائية المشتركة، بدائرة عمله بإدارة طما التعليمية، وقام بهتك عرضه بالقوة تحت تهديد السلاح.

 

وتقول التحقيقات: وبدأت تفاصيل الواقعة بشكوى والد التلميذ بخطف نجله من أمام المدرسة قبل بداية اليوم الدراسى من أحد الأشخاص واصطحبه إلى إحدى الشقق وحاول التعدى عليه جنسيا تحت تهديد السلاح ثم فر التلميذ هاربا وأبلغ والده وقد تعرف على الجانى بالطريق، وتم تحرير المحضر رقم 1149 لسنة 2013 إدارى طما بشأن واقعة اتهامه بخطف طفل بالإكراه وهتك عرضه بالقوة وتحت تهديد السلاح .

 

وقيدت الواقعة برقم 10017 لسنة 2013 جنايات طما، وأحيلت إلى محكمة جنايات سوهاج وقيدت برقم 1021لسنة 2013 كلى شمال سوهاج ، وقد صدر حكم فيها بجلسة 26/11/2013 حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات .

 

وقضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بسوهاج، برئاسة المستشار سامح حرب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد سامى وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو أبو زيد، وبسكرتارية محمد خلف الله، بفصل مدرس من الخدمة لخطفه تلميذا وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لما كان الاتهام موضوع هذه الدعوى يتناول واقعة جنائية فمن ثم لا محل لمعاودة البحث فى مدى صحة الاتهام احتراماً لحجية الحكم الجنائى فيما فصل فيه .

 

وأضافت المحكمة أن ما حوته مذكرة الشئون القانونية بإدارة طما التعليمية فى المأمورية رقم 117لسنة 2013 بأن المتهم قد اعتاد على ممارسة تلك الأفعال الشاذة وله تاريخ منها فى أثناء مدة خدمته وبمقر عمله، حيث قيدت واقعة سابقة له بالمأمورية رقم 1085لسنة 2004 حصر مديرية التربية والتعليم بسوهاج حيث صدر قرار محافظ سوهاج بتاريخ 10/7/2004 بمجازاته بخصم ستين يوما من راتبه الشهرى لقيامه بتاريخ 27/4/2004 بمقر مدرسة طما الإبتدائية الحديثة والتى كان يعمل فيها بالتحرش الجنسى بتلميذ مقيد بالصف الثالث الابتدائى وبناء عليه تم إبعاده عن أعمال التدريس والقيادة وكافة الأعمال المتصلة بتربية النشئ، هذا بالإضافة إلى واقعة تحرش جنسى أخرى حدثت عام 1996 بذات المدرسة وقد وقع عليه حينها جزاء إداريا .

 

وأكدت المحكمة على أنه من المستقر عليه قضاء أنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومى تأديبيا باعتبار أن المخالفة التى يرتكبها فى هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبيى عليه، لأن سلوك الموظف وهو فى غير نطاق الوظيفى ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار.

 

وأوضحت المحكمة أن الوقائع تحمل فى ثناياها ظاهرا وباطنا انحراف المتهم انحرافا خلقيا فادحا يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة التى يشغلها وعلى كرامتها واعتبارها ويقلل من الثقة فيها وخاصة أن المتهم يشغل وظيفة معلم يفترض فيه أنه قدوة لطلابه خاصة وللمجتمع عامة فالمعلم عضو مؤثر فى المجتمع أثره فى الناس حميدا باقيا فهو يستمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا ، وأن ما أتاه المتهم يعد خروجا مؤسفا على مقتضيات الواجب الوظيفى، ومن ثم يفقده شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمه بسمة عدم حسن السمعة الواجب توافرها فى الموظف العام .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة