وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادتين 12 و13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللتين تنظمان ولاية القضاء الإدارى على الفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى نصت على أن يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وأثار بعض النواب تخوفهم من أن يكون هناك تضاربا بين اختصاص القضاء الإدارى فى نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية، حيث قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، إن الدكتور جابر نصار خلال الأعمال التحضيرية للدستور أكد أن اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية وليس الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة العليا وأوضح نصار أن العضو يكتسب عضويته بمجرد انتخابه واستخراج الكارنيه.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، إن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية النواب لافتا إلى أن العضوية يكتسبها النائب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفا أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى كل الطعون قبل اكتساب النائب العضوية.
وجاء نص المواد كالتالى..
المادة 12
مع عدم الإخلال بالمادة 107 من الدستور يكون الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجرءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
المادة "13"
تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة