وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين أنها كانت لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف وتمت مضاعفة العقوبة فى حالة العود.
ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للجانى وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى ".
وقال الدكتور أحمد يحيى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن الحكومة ليس لديها أى مانع من التعديل.
فى حين استشهدت الدكتورة سوزى ناشد بـ"إنما الأمم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، مضيفة : "من غير اللائق حدوث انفلات فى الأخلاق".
وأشارت إلى تفاقم ظاهرة التحرش وأن هناك احصائية دقيقة تؤكد أن الغالبية العظمى ممن تحدث معهم هذه الجريمة لا يبلغون، لافتة إلى أن تغليظ العقوبة إحدى وسائل الردع".
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
جانب من الاجتماع
جانب من اجتماع التشريعية برئاسة ابو شقة
جانب من الاجتماع التشريعية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحيم
واخبار الاغتصاب ايه ؟ لسة 7 و10 سنوات برضه ؟
اذا كان التحرش مجرم هكذا فلماذا لا يجرم الاغتصاب باكثر من 10 سنوات .. فاكرين فتاة المعادى ؟؟؟؟؟؟؟؟