حصل "اليوم السابع" على نص رؤية الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى قالت اللجنة إنها تمثل نقاطًا استرشادية للاستعانة بها فى تقديم المقترحات حول تعديل القانون، قبل انعقاد أولى ورش عمل مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، التى تبدأ غدا بمقر وزارة العدل، تمهيدًا لإنجاز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المنتظر عرضها فى وقت لاحق على مجلس النواب لإقرارها.
تضمنت رؤية الأمانة العامة عددًا من النقاط، فى إطار تطوير قانون الإجراءات الجنائية وضبط مواده وسد الثغرات التى تطيل أمد التقاضى ويستغلها الإرهابيون ومن يهددون الأمن القومى فى الإفلات من الإدانة والعقوبات، ومنها إعادة النظر فى طريقة تعيين قاضى التحقيق وصلاحياته، ومراجعة نظام الادعاء المباشر، والنظر فى إجراءات التفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود، والتقاضى على درجتين أمام الجنايات، واستحداث نصوص إجرائية تنظم قرارات المنع من السفر والطعن عليها.
كما تضمنت مقترحات الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إعادة النظر فى اختصاص محكمة الجنايات بقصرها على مواد الجنايات فقط دون قضايا السب والقذف بطريق النشر، وكذا إحالة قضايا تعاطى المخدرات للجنح فقط، حتى تتفرغ محاكم الجنايات بدرجتيها للجنايات المهمة، سواء ما يتعلق منها بالإرهاب أو قضايا الفساد وغيرها، كما تضمنت المقترحات قواعد حفظ النظام بالجلسات، وإعادة النظر فى مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح.
أمانة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تقدم رؤيتها فى 21 نقطة
وضمن نص رؤية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى حصل "اليوم السابع" عليها، وتناولت الرؤية الشاملة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قدمت الأمانة العامة للجنة رؤيتها فى 21 نقطة، هى:
1- إفراد باب مستقل للتحقيق الابتدائى، تُنظم فيه كل القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائى، بما فيها الحبس الاحتياطى، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى دستور 2014، والتصرف فى الدعوى الجنائية، على أن يؤخذ فى الاعتبار توحيد هذه القواعد أيًّا كانت الجهة التى تباشر التحقيق.
2- النيابة العامة سلطة أصيلة فى التحقيق الابتدائى، وفقًا للمادة 186 من الدستور، مع إعادة النظر فى باب قاضى التحقيق من حيث طريقة تعيينه والصلاحيات الممنوحة له، مع الأخذ فى الاعتبار سلطاته واختصاصاته فى شأن التدابير التحفظية.
3- مراجعة نظام الادعاء المباشر وفقًا لأحكام ونصوص دستور 2014.
4- النظر فى كل الضمانات الدستورية فى التحقيق الجنائى، التى تناولها دستور 2014، سواء ما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، وغيرها (المواد 54 و99 و186 من الدستور).
5- التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) وقواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته.
6- منظومة الأحكام الغيابية فى الجنايات والجنح فى ضوء دستور 2014.
7- وضع قواعد تنظيمية تفصيلية فى قانون الإجراءات الجنائية، تنطبق على كل حالات قيود الدعوى الجنائية فى جميع التشريعات مع إعادة دراسة قيد الطلب فى ظل قواعد الصلح والتصالح، قيد الإذن ومشكلاته العملية، ونطاق جرائم الشكوى.
8- تنظيم أعمال الخبرة فى المجال الجنائى فى فصل مستقل، فى إطار التحقيق الابتدائى، مع النظر فى استحداث نصوص تلزم وترتب الجزاء فى حالة مخالفة الموعد المحدد له، للفحص وإعداد تقرير الخبرة المكلف به من قبل سلطة التحقيق المختصة، وإلزام ذوى الشأن بتتبع أعمال الخبير.
9- إعادة النظر فى منظومة التدابير التحفظية واستحداث نصوص إجرائية تنظم قرارات المنع من السفر والطعن عليها.
10- إعادة النظر فى إجراءات انعقاد الخصومة الجنائية فى دعاوى الجنح، من خلال معالجة العوار التطبيقى المتعلق بحالات الإعلان بورقة التكليف بالحضور.
11- إعادة النظر فى اختصاص محكمة الجنايات بقصرها على مواد الجنايات فقط، دون قضايا السب والقذف بطريق النشر.
12- أسفر الواقع العملى عن أن أغلب قضايا الجنايات المعروضة أمام محكمة الجنايات، تمثل غالبيتها العظمى قضايا تعاطى المواد المخدرة، وأن المحاكم غالبًا ما تلجأ لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات عند الإدانة، نزولا بالعقوبة إلى الحبس، وبات من الضرورى إعادة النظر فى فكرة تجنيح وقائع قضايا تعاطى المخدرات فقط، مع عرضها على محاكم الجنح، مع إمكانية رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس ليصل إلى 5 سنوات مع تفريغ محاكم الجنايات بدرجتيها للجنايات المهمة سواء ما تعلق منها بالإرهاب أو الفساد وغيرها.
13- قيود الطعن الجنائى أمام محكمة النقض وفكرة إدراج فصل مستقل فى قانون الإجراءات الجنائية فى باب الطعون فى الأحكام للطعن بطريق النقض.
14- تدابير حماية الشهود فى القانون المقارن ومدى إمكانية تطبيقها فى القانون المصر (مثال قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى).
15- قواعد حفظ النظام بالجلسات فى ظل دستور 2014.
16- إعادة النظر فى مدد سقوط العقوبة الجنايات والجنح.
17- قواعد تنحى القضاة وردهم وفكرة وضع آجال للفصل فيها.
18- الأمر الجنائى من حيث توسيع النطاق والتنفيذ ومعوقاته.
19- دراسة ضمان حق الدفاع وفقا لدستور 2014 الذى نص بالأصل أو الوكالة.
20 - نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، وفقًا لما نصت عليه المادة 80 من الدستور.
21 - كل الضمانات التى استحدثها دستور 2014 المعدل، والتى تتطلب تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة