عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم السبت، اجتماعين لإستكمال مناقشة مشروع قانون" حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" المقدم من الحكومة.
وعقدت اللجنة مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة وآخر مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وعشر أعضاء بالمجلس، وذلك تمهيدا لدمجهما فى مشروع قانون واحد، وعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة.
جانب لجنة التضامن
بدأ الاجتماع بمناقشة الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ووافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم، على المواد 26 و27 و28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، والتى تعطى للمعاق الحق فى الجميع بين أكثر من معاش فى آن واحد.
المادة 26
ونصت المادة 26 على أن "يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها".
أحد موظفي اللجنة
كما يمنح استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم او عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من مهاش أيا كان ما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.
المادة 27
ونصت المادة 27 على أن "يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع".
المادة 28
فيما جاء نص المادة 28 " تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الأخرين".
جانب من لجنة التضامن
ووافقت اللجنة، على المادة 35 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" كما جاءت دون تعديل، والخاصة بكيفية تناول الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام مع إلزام وسائل الإعلام الحكومة والخاص بتوفير مترجمين لهم.
المادة 35
وتنص المادة 35 على أن " تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.
بينما أثارت المادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة، جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.
وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الأماكن".
وعلقت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن على أماكن حجز المعاقين "السجون" كما وردت فى نص المادة بـ"أماكن منفصلة خاصة"، واقترحت استبدالها بمصطلح "أماكن مهيأة".
وأعترض عدد من الأعضاء على وضعهم فى أماكن خاصة، ويرون ضرورة وجودهم مع باقى الأشخاص فى الحجز حتى لا يتعرضون لضغوط نفسية، وأيد هذا الرأي النائب خالد حنفى، الذى طالب بضرورة وضعهم فى أماكن مهيأة.
وبدوره أرجأ الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مناقشة هذه المادة لحين حضور الوزير المختص وممثلين عن الحكومة لمناقشة الأمر بالتفصيل ومعرفة معنى أماكن مهيأة وأماكن منفصلة والفرق بين الاثنين والبعد النفسى لذوى الإعاقة فى كلتا الحالتين.
جانب من لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن
عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن
القصبي رئيس لجنة التضامن
جانب لجنة التضامن
لجنة التضامن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة