وافقت لجنة التضامن فى اجتماعها اليوم السبت، على المواد من 26 إلى 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، وتتم مناقشته فى اللجنة حاليا، دون إجراءات أية تعديلات عليها.
وتنص المادة 26 من شروع القانون على:" يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الغعاقة للمساعدات المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم او عن الأب او الام او الزوج او الزوجة وبدون حد اقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من مهاش أيا كان ما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانة اعلامة للدولة هذا الفارق.
المادة 27
"يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشان إجراءات غعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع".
المادة 28
" تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات محافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الأخرين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، وعشر اعضاء البرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
nada gamal
حق المعاق الحصول على اكثر من معاش
لماذا لم تفعل حتى الآن