حدد قانون المرافعات فى المادة 241، حالات إذا توافرت يحق للخصم أن يتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة، وهى:
- حال قيام الخصم بغش أثر على الحكم الصادر.
- عند حصول الملتمس على أوراق هامة وحاسمة فى الدعوى القضائية التى تقدم بها، وتبين أن الخصم امتنع عن تقديمها.
- عند تبين أن شهادة أحد الشهود مزورة، خاصة إذا كانت شهادة هامة بنى على أساسها الحكم الصادر.
- عند حصول الملتمس على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى.
وأوضح القانون، أن المحكمة تفصل أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة