مع كثرة الدعاوى التأديبية التى تحركها النيابة الإدارية ضد الموظفين، يرصد اليوم السابع الإجراءات التى تتخذها النيابة الإدارية بشأن تحريك الدعوى.
واختص المشرع للنيابة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية التى أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية.
وتبدأ إجراءات تحريك الدعوى التأديبية بالتحقيق، وذلك من خلال:
1. حق الإطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة لإجراء التحقيق.
2. حق استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين.
3. الأمر بضبط الشاهد وإحضاره إذا تخلف عن الحضور طواعية فى الموعد المحدد.
4. تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين وأماكن العمل.
5. وقف المتهمين عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق بذلك.
6. متى تنتهى النيابة من التحقيقات التى تجريها إلى أحد التصرفات الآتية:
- توقيع الجزاء التأديبى.
- حفظ التحقيق.
- إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.
- طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة