قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب نواب رئيس المجلس، و هشام عبد الرحمن وكيل المجلس والمستشارين أيمن البهنساوى ومحمد بركات وعبد الهادى عبد الكريم أحمد محمد عوض الله، ببطلان التعينات بالنيابة الإدارية فى الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة .
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إن إعلإن هيئة النيابة الادارية بوجود الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة انزلق الى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وإنخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون .
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقُ وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائمِ ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذًا بذات النهج الدستورى، في تولى الوظائف العامة ؛ على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،إضافة الى إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت المحكمة إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 ـ الذى إبتنى عليه القرارالطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم وأصبح الاعلان منعدماً، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إستناداً إلى هذا الإعلان ، فمن ثم ؛ يضحى غير مبرءِ من هذا العيب؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء ، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد ابراهيم
اين الرحمه في القرار معالي المستشار
طيب الموظفين ذنبهم ايه ليه معاليك جيت على الغلابه